أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس الدبلة أو الخاتم من الفضة أوالذهب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس الدبلة أو الخاتم من الفضة أوالذهب
معلومات عن الفتوى: حكم لبس الدبلة أو الخاتم من الفضة أوالذهب
رقم الفتوى :
7352
عنوان الفتوى :
حكم لبس الدبلة أو الخاتم من الفضة أوالذهب
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر؟
نص الجواب
الحمد لله
أما لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/392، 393) بنحوه، ورواه النسائي في "سننه" (8/161) كلاهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه.]، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه – عليه الصلاة والسلام – من يده، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1655) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة، وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال:
أولاً: لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وافدة على المسلمين، وليست من عادات المسلمين.
وثانيًا: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: